منذ 3 سنوات
حكم من سلم من ركعتين في صلاة العصر
- الصلاة
- 2021-12-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2722) من المرسل س. س. س، من طبرجل، يقول: إذا صلّيت العصر وبعد الفراغ من الركعتين الأوليين سلّمت، فهل يجب عليّ أن أعيد الصلاة أو أتم الركعتين الأخريين وأسجد للسهو؟ وما كيفية سجود السهو وما موضعه؟
الجواب:
إذا سلّم الشخص في صلاته من نقص ركعة أو ركعتين، وذكر وهو في مكانه أو قريب منه؛ يعني: لم يطل الفصل، فإنه يبني على ما مضى من صلاته، ويأتي بما بقي منها. وبعد ذلك يتشهد، فإذا انتهى من التشهد يسجد للسهو سجدتين، يُسبّح في كل واحدةٍ منهما تسبيحه في سجود الصلاة، ثم بعد ذلك يجلس ويسلّم. وبالله التوفيق.