Loader
منذ سنتين

حكم مصافحة زوجة العم وزوجة الخال


الفتوى رقم (9910) من مرسل ع. م. س من ضباء، يقول: زوجة العم وزوجة الخال هل يجوز مصافحتهما؟

الجواب:

        مما يؤسف له أنه يحصل عرف في بعض الجهات؛ مثل: عرف كشف الوجه، وعرف دخول الحمو على زوجة أخيه والخلوة بها، وربما أنها تصنع طعاماً وتأكل هي وهو؛ وهكذا بالنظر للاختلاط في المجالس، وهكذا بالنظر إلى السلام كما ذكر في السؤال المصافحة. وبعضهم يزيد على المصافحة التقبيل ويعتبرون هذا أمراً متعارفاً عليه، وهكذا بالنظر إلى السفر؛ يعني: يسافر بالمرأة يقولون: إن هذا أمر متعارف عليه، وأن الناس يثق بعضهم ببعض.

        ومن المعلوم أن الشيء الذي يتعارف عليه الناس إذا خالف كتاباً أو سنةً أو إجماعاً، أو خالف القواعد العامة للشريعة فإنه عرفٌ مردودٌ على أهله. وجميع هذه المسائل مخالفةٌ للأدلة الشرعية وبالنظر إلى نفس السؤال هذا الرسول ﷺ: « ما صافح امرأةً قط »؛ يعني: من الذين يحرم عليهم مًصافحته. وفي بيعة العقبة لما بايع الرجال بايعهم مصافحة، ولما بايع النساء بايعهن كلاماً ولم يصافح امرأةً لا تحل له. وبالله التوفيق.