Loader
منذ سنتين

حكم من أتمّ العمرة أو الحج ولبس ثيابه دون أن يقصّر؛ لأن رأسه محلوق من عمرةٍ قريبة؟


الفتوى رقم (9878) من المرسل السابق، يقول: ما حكم من أتمّ العمرة أو الحج ولبس ثيابه دون أن يقصّر أو يحلق؛ لأن رأسه محلوق من عمرةٍ قريبة؟

الجواب:

        إذا كان رأسه ليس فيه شعر فليس عليه وجوب تقصير أو حلق؛ لأن المحل غير قابلٍ للتقصير، وكذلك للحلق؛ لأن من قواعد الشريعة أنه لا واجب مع عجز، وهذا في الحقيقة لا يستطيع أبداً. وبالله التوفيق.