حكم الحلف على السلعة كاذباً
- الأيمان والنذور
- 2021-06-25
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (627) من المرسل م.ع مصري الجنسية مقيم في الخرج، يقول: أعمل في محل شخص سعودي، وعندما يأتي صاحب المحل بأي بضاعة يقول: أنا اشتريتها بالمبلغ الفلاني، وعندما يأتيني زبون أقول له وأحلف بالله: بأن هذه هي قيمة شرائها، فهل عليّ إثم في هذا الحلف؟
الجواب:
أما بالنسبة لصاحب المحل، فإذا كان قد أخبرك بالقيمة الحقيقية لهذه البضاعة، فليس عليه في ذلك إثم، وليس عليك أنت إثم -أيضاً-بالنظر إلى أنك بنيت كلامك للزبائن على الكلام الذي صدر منه، وأن الكلام الذي صدر منه هو مطابق للواقع.
وإذا كان صاحب المحل كاذباً فيما أخبرك به عن مقدار ثمن البضاعة؛ كأن يشتريها بمائة، ويقول لك: اشتريتها بمائة وعشرة؛ يعني: يزيد في السلعة فإنه آثم.
وأما بالنسبة لك أنت فليس عليك في ذلك إثم؛ لأنك بنيت الكلام الذي قلته للمشتري على كلام صاحب المحل؛ لكن الشيء الذي تحتاج أن تتنبه له هو أنه لا حاجة إلى الحلف؛ لأن الله -جلّ وعلا- يقول: "وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ"[1]، فلا ينبغي لك أن تستخدم الأيمان في البيع والشراء؛ لأنك قد تحلف في بعض الحالات وأنت كاذب، وتكون في ذلك آثم.
فالمقصود أن صاحب المحل إن كان صادقاً في السعر، فلا إثم عليكما جميعاً، وإن كان كاذباً في السعر من ناحية أنه أخبرك بزيادة عما اشتراه به فهو آثم، وأنت لا إثم عليك؛ ولكن عليك أن تتجنب الحلف بالله في المبايعات. وبالله التوفيق.