Loader
منذ سنتين

أخرج فيزا لعامل، ثم باعها لأحد العمال، ولما جاء العامل شغّله في مؤسسة لا علاقة له بها؛ واشترط عليه أن يعطيه مبلغ معين في كل فترة لأنه كفيله


الفتوى رقم (9214) من المرسل ف. ص. ل من الحوطة، يقول: قمت بإخراج فيزا لعامل، ثم قمت ببيعها لأحد العمال، وبعد أن جاء العامل قمت بتشغيله في إحدى المؤسسات التي ليس لي علاقة بها؛ وذلك بقصد تدريبه على العمل. ويعطونه راتباً معيناً، واشترطت عليه أن يعطني في كلّ فترة معينة مبلغاً معيناً مادام عندهم؛ بصفتي كفيلاً مسؤولاً عنه، مع العلم أن راتبه معلوم، إذا كنت قد أخذت منه مبالغ سابقة فماذا أعمل بها إذا كان لا يجوز؟

الجواب:

        مما يؤسف له أن الدولة تضع أنظمة، ومقصدها من وضع هذه الأنظمة المحافظة على مصالح الأفراد من جهة، وعلى المصلحة العامة من جهة أخرى؛ ولكن كثير من أفراد الشعب لا يتقيدون بهذه الأنظمة التي وضعتها الدولة.

        ومن هذا الباب ما يحصل من التستر من كثير من الناس على أفرادٍ في مقابل مبالغ يأخذونها منهم؛ سواءٌ كان ذلك شهرياً، أو كان سنوياً، ولا أريد أن أدخل وأتوسع في هذا الموضوع.

        وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل داخلة في قرار صادر من هيئة كبار العلماء وهو: أنه لا يجوز للشخص الذي يستقدم عمالاً أن يشغلهم إلا فيما استقدمهم من أجله؛ بمعنى: يشغلهم عنده، ويكون عنده عمل لهم قبل مجيئهم؛ أما كونه يأتي بعمال ويتصرف فيهم كيف يشاء من أجل حصول المبالغ ولا يكون عليه خسارة هو، فهذا عملٌ لا يجوز له. وبالله التوفيق.