منذ سنتين
هل يبطل الوضوء بمجرد النية لإبطاله؟
- قاعدة : الأمور بمقاصدها
- 2022-05-10
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11030) من المرسل أ. إ، يمني مقيم في المملكة، يقول: هل يبطل الوضوء بمجرد النية لإبطاله؟
الجواب:
من قواعد الشريعة: أن الواقع الصحيح لا يرفع؛ مثل: إنسان انتهى من صلاته وأراد إلغاءها، أو انتهى من وضوئه وأراد إبطاله، أو انتهى من حجه وأراد إلغاءه، أو ما إلى ذلك.
لكن لو كان في أثناء الوضوء وعدل عن الوضوء في أثنائه فإن الوضوء لا يصح، ولو أنه نوى الخروج من الصلاة في أثنائها فإنها تبطل الصلاة؛ وهكذا.
فالواقع الصحيح إذا انتهى لا يرفع. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل هي من هذا الباب، فهو توضأ وضوءاً كاملاً ونوى إلغاءه فإنه لا يلتغي. وبالله التوفيق.