Loader
منذ سنتين

حكم إعطاء الأب أحد أبنائه قطعة من المزرعة مقابل أتعابه في رعاية الأرض


الفتوى رقم (2589) من مرسل لم يذكر اسمه، مصري، يعمل في مدينة تبوك، يقول: والدي خصّني عن بقية إخوتي بنصف فدان من الأرض مقابل أتعابي في رعاية الأرض، فهل يجوز عمل والدي هذا، علماً بأن إخوتي غير راضين عن هذا التصرف؟

الجواب:

 الأصل في هذا الباب هو أنه يجب العدل بين الأولاد، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل؛ إلا لمسوغٍ شرعي، ولم يذكر السائل شيئاً من المسوغات الشرعية، هذا من جهة.

        ومن جهةٍ أخرى: إن الأطراف الأخرى وهم إخوته لم يرضوا بهذا التفضيل، وعلى هذا الأساس فإن كان الوالد موجوداً وجب عليه أن يعود فيما أعطاه ولده، وإذا لم يرجع في ذلك فإنه يساوي بينه وبين بقية إخوته للذكر مثل حظ الاثنين؛ كالميراث، فهو إما أن يرجع، وإما أن يساوي بينهم. وإذا كان قد مات، فإن الشخص الذي أُعطي هذه العطية، عليه أن يرجعها إلى التركة، وأن تقسم كما تقسم سائر التركة؛ خشيةً من وقوع الإثم على والده، هذا من جهة.

        ومن جهةٍ ثانية: إن بقاءها عنده قد يسبب قطيعة رحمٍ بينه وبين إخوته، وكذلك قد يسبب عقوقاً من إخوته لأبيهم، فيمنعون عن أبيهم الصدقة والدعاء. أما إذا كانت هذه العطية مقابل خدماتٍ قدّمها الولد لوالده، أو نقوداً أعطاها الولد لوالده، فإذا كانت هذه العطية مساوية للأتعاب التي قام بها الولد، أو مساوية للنقود التي دفعها، وليس في ذلك شيءٌ من المحاباة؛ فهذا التصرف صحيحٌ، ولا عبرة بسخط إخوانه؛ لأنه لم يحصل من أبيهم شيءٌ يوجب سخطهم. وبالله التوفيق.