Loader
منذ 3 سنوات

حكم صبغ المرأة لشعرها


الفتوى رقم (1647) من المرسلة السابقة، تقول: هل صبغ المرأة لشعرها حرام أم لا؟ أريدكم أن تستدلوا على الحكم بآية كريمة أو حديث شريف إذا أمكن.

 الجواب:

بالنسبة لصبغ المرأة شعرها، إذا كان أسود وتريد أن تصبغه -مثلاً- بصبغ يجعله -مثلاً- أشقر؛ هذا ليس فيه شيء؛ لكن إذا كان شعر رأس المرأة أبيض؛ وبخاصةٍ تكون على مشارف الزواج، ثم تصبغه بصبغٍ أسود؛ من أجل أن تخفي بياض شعر رأسها، ويكون في ذلك تدليسٌ على من يريد أن يتزوّجها، وهذا داخل في قوله ﷺ:« من غشّنا فليس منا » وبالله التوفيق.