الحكم إذا صلى الشخص الصلاة الرباعية وبعد السلام تذكر أنه لم يصل إلا ركعتين
- الصلاة
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3044) من المرسلة ع. ر. ح من المدينة المنورة، تقول: صلّى أخي يوماً صلاةً رباعية، وبعد انتهائه من الصلاة تذكّر أنه لم يصلِّ إلا ركعتين، وسألني ماذا أفعل؟ فقلت له: اسجد سجود السهو، فهل قولي هذا صحيح؟ أم أن عليه إعادة الصلاة؟
الجواب:
إذا كانت الصلاة التي عليه رباعية؛ كالظهر، أو العصر، أو العشاء، وترك شيئاً من الأركان، فإن ترك الركن لا يجبره سجود السهو. فقد ذكرت السائلة أنه ترك ركعتين من الصلاة، وترك ركعتين من الصلاة لا يجبر بسجود السهو. فالواجب عليه أن يصلّي الصلاة كاملةً.
ولكن مما يحسن التنبيه عليه: أن هذا السائل سأل أخته، وأخته ليس معها علم، فلا يجوز للإنسان أن يسأل عن مسألةٍ علمية من ليس عنده علمٌ فيها؛ لأنه يكون قد وضع الشيء في غير موضعه؛ ولكن عليه أن يسأل أهل العلم؛ لأن الله تعالى يقول: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"[1]، ومن جهة هذه الأخت هي متصفةٌ بجهلٍ مركب؛ لأنها أفتته بجهلٍ، فقالت له: يكفيك أن تسجد سجود السهو، وسجود السهو في هذه الحالة يقوم مقام الركعتين. وهذا من الجهل المركب؛ لأنها أفتت بغير علمٍ، فالإنسان عندما يفتي بغير علمٍ يكون جاهلاً جهلاً مركباً. وعندما يسأل عن الشيء ويقول: لا أدري، فهذا جهله جهلٌ بسيط.
والفتوى في هذه المسألة تعتبر من الأمور العظيمة؛ لأنها تتعلق بالصلاة، والصلاة ركنٌ من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين.
فالمقصود أن هذا الشخص يعيد الصلاة أربعاً، وعندما يسأل فإنه يسأل أهل العلم. وأن المسؤول إذا لم يكن عنده علمٌ في المسألة، فلا يجوز له أن يفتي بجهلٍ؛ لأنه يتحمل تبعة جوابه. وبالله التوفيق.