Loader
منذ سنتين

ما حكم بناء المساجد من الصدقات الجارية؟


  • الزكاة
  • 2022-02-23
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (10262) من المرسل م. ع، يقول: هل يجوز بناء المساجد من الصدقات الجارية؟

الجواب:

        إذا كان الشخص المتصدق بالمال ميتاً ونصّ على أنه يُبنى به مسجد أو تكون رقبة هذا المال في وجوه الخير، أو يكون الربح المترتب عل هذا المال في وجوه الخير؛ فهذا لا مانع منه؛ لأن هذا في الحالة الأولى منصوص عليه.

        وفي الحالة الثانية هو داخل في عموم وجوه البر، وإذا كان حياً وقدّم نقوداً لبناء مسجد أو للاشتراك في بناء مسجد فلا مانع من ذلك. وإذا قدّم نقوداً وقال في وجوه الخير، فهذا -أيضاً-يمكن أن يُبنى بها مسجد، أو يُساهم منها في مسجد؛ وبخاصة إذا كانت الجهة التي يُبنى فيها المسجد في أشد الحاجة إلى بناء مسجد. وإذا لم ينصّ على وجوه الخير، أو لم ينصّ على المسجد فبالإمكان إذا كان حياً يمكن أن يُطلب منه الإذن في توجيه هذا المال إلى بناء مسجد. وبالله التوفيق.