Loader
منذ 3 سنوات

حكم المسح على الجوربين


  • الطهارة
  • 2021-08-03
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (6931) من المرسلة ب.أ.أ من ليبيا، تقول: كنت أداوم على المسح على الجوارب خصوصاً في الشتاء بشكل مستمر؛ وذلك نظراً لإصابة قدمي بالبرد، وفي الصيف مرات ومرات؛ ولكن مؤخراً أثيرت زوبعة في هذا الخصوص أنه لا يجوز المسح على الجوارب إلا بشروط أن يكون فيه مسام، وأن يكون من جلد إلى غير ذلك، وأن الصلاة على هذا النحو باطلة. سؤالي هل حقا لا يجوز المسح على الجوارب الحالية المتوفرة في الأسواق خصوصاً تلك الخاصة بالنساء؟ وكيف أفعل بالصلاة التي صليتها وطبقت فيها المسح؟ هل أعيدها أم ماذا أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        أولاً: مدة المسح للمقيم يوم وليلة، وتبدأ هذه المدة من الحدث بعد اللبس، وتستمر هذه المدة أربعاً وعشرين ساعة. وإذا كان الشخص مسافراً فإنه يمسح ثلاثة أيامٍ بلياليهن؛ يعني اثنتين وسبعين ساعة تبدأ المدة من الحدث. لو لبس وهو مُقيم ولكنه سافر وأحدث في السفر فإن المدة تبدأ من الحدث، وإذا لبس وهو مقيم وأحدث وهو مقيم وسافر فإنه يمسح مسح مُقيم ولا يمسح مسح مسافر، هذا من ناحية المدة؛ أما من ناحية ما يجوز المسح عليه إذا كان في القدمين:

        فأولاً: يكون ساتراً لما يجب غسله من القدمين، والمقصود هنا من ناحية المساحة.

        ثانياً: يكون صفيقاً ؛يعني: يكون جبراً لا يكون خفيفاً تُرى البشرة معه، ويثبت بنفسه، ويكون طاهراً، ويكون مباحاً؛ فإذا توفرت هذه الشروط فإن الشخص يمسح على الجورب المدة التي سبق بيانها، أما إذا كان محرّماً، أو كان نجساً، أو كان خفيفاً، أو كان فيه خروم، أو لا يستر المحل الذي يجب غسله فحينئذٍ لا يجوز المسح عليه، وهذا المسح المذكور هو بالنسبة للحدث الأصغر؛ أما إذا حصل حدثٌ أكبر من حيضٍ أو نفاس أو جنابةٍ فإنه لا يجوز المسح عليه؛ بل الواجب إزالته.

        وهذه السائلة بإمكانها الرجوع إلى الشيء الذي تلبسه وتنظر هل تتوفر فيه شروط المسح أولا، فما حصل عليه من مسح فيما سبق فهو غير صحيح، وعليها إعادة الصلوات التي صلتها على غير طهارة، وإذا كانت قد توفرت فيه شروط المسح فإن هذا المسح يكون صحيحاً. وبناءً على ذلك تكون طهارتها صحيحة، وتكون صلاتها صحيحة إذا توفرت سائر الأركان والشروط وانتفت جميع الموانع. وبالله التوفيق.