Loader
منذ سنتين

هل تغطية الأرجل للمحرِم للحج أو العمرة فيه شيء، ومثل ذلك تغطية الأرجل بالشراب والجوارب؟


الفتوى رقم (12445) من المرسلة السابقة، تقول: هل تغطية الأرجل للمحرِم للحج أو العمرة فيه شيء، ومثل ذلك تغطية الأرجل بالشراب والجوارب؟

الجواب:

هذا يختلف باختلاف المحرِم، المحرم من هو؟ امرأة أم رجل؟

بالنسبة للمرأة أمرها فيه سعة من ناحية ما تلبسه؛ أما بالنظر للرجل فإنه يلبس إزاراً ورداء.

أما التغطية في الليل إذا أراد أن يتغطى؛ يتغطى لكنه لا يغطي رأسه؛ أما تغطيته لرجليه فليس فيها شيء؛ لكنه لا يلبس الخفين ولا الشراب إلا إذا كان لا يجد النعلين يلبس الخفين. وبالله التوفيق.