ماذا عن الكذب الذي ينتج عن لسان صاحب العمل. وأنا مضطر أن أقول ما يقوله لي؟
- فتاوى
- 2021-07-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5265) من المرسل السابق، يقول: ماذا عن الكذب الذي ينتج عن لسان صاحب العمل. وأنا مضطر أن أقول ما يقوله لي؟
الجواب:
يقول الله -جلّ وعلا-: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"[1]؛ فالشخص عندما يكون أصيلاً كأصحاب التجارة لا يجوز له أن يستخدم الكذب من أجل إنفاق سلعته. والكذب على السلعة يكون على وجوهٍ كثيرة؛ لكن أذكر منها أن الشخص يحلف على أنه اشترها بهذا المبلغ مع أنه اشتراها بثمنٍ أقل بكثير.
ومنها أن الشخص عندما يستنصح منه المشتري يحلف له بالله أن هذه السلعة هي أفضل؛ يعني: سلعة من هذا النوع، مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنها سلعة رديئة؛ إما من ناحية الكمية، أو من ناحية الكيفية، أو غير ذلك من الوجوه التي يكون فيها غش في هذه السلعة؛ هذا بالنظر إلى الشخص عندما يكون أصيلاً.
أما إذا كان وكيلاً كالمستأجرين عند التجار، فلا يجوز للتجار أن يحملوهم على غش الناس؛ سواءٌ كان الغش في السلع، أو كان الغش في الأثمان. ولا يجوز لهم أن يبتدعوا الغش من أنفسهم. ومما يقع من الغش من أنفس بعض المستأجرين أن صاحب المحل يحدد قيم السلع عندما يدخلها للمحل: يعرف عددها، ويحدد للعامل في المحل قيمة كلّ سلعةٍ من هذه السلع. هذا العامل يزيد في ثمن السلعة على المشتري، فإذا حددها صاحب المحل بعشرة ريالات العامل يبيعها على الذي جاء للشراء يبيعها بخمسة عشر ريالاً، أو بعشرين ريالاً؛ هذا الزائد يأخذه في جيبه، ومقدار الثمن الذي حدده صاحب المحل يضعه في الدرج لصاحب المحل؛ لأن صاحب المحل عندما يأتي يسأله كم باع من أفراد هذا النوع من البضاعة؟ يقول: بعت عشرين، ثلاثين. ويحاسبه على السعر الذي حدده بينه وبينه. فمع الأسف أن الكذب قد يكون من صاحب المحل الأصيل، وقد يكون من المستأجر بإيعازٍ من صاحب المحل الأصيل، أو تبرع من هذا المستأجر من أجل مصلحة نفسه. وبالله التوفيق.