Loader
منذ 3 سنوات

حكم الصلاة في مسجد مبني على مقبرة


  • الصلاة
  • 2021-08-12
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (885) من المرسل ع.م.م، يقول: يوجد لدينا مسجد، ويقع هذا المسجد على المقبرة، فهل تجوز الصلاة فيه؟ علماً بأنه لا يوجد محل لنقل المسجد؟

الجواب:

إذا كان المسجد مبنياً على القبور وجب هدمه، واختيار مكانٍ يبنى فيه مسجدٌ يصلي فيه أهل البلد، وأرض الله واسعة.

 وإذا كانت القبور هي التي دفنت بعد بناء المسجد، دفنت في المسجد بعد بنائه، وجب نبشها، وإخراجها من المسجد، ووضعها في المقبرة العامة، يوضع رفات كل قبرٍ في قبرٍ خاصٍ به في المقبرة العامة، ولا تجوز الصلاة في هذا المسجد؛ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: « صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا »[1]، يعني أنكم لا تصلون فيها النوافل، فهذا فيه دلالةٌ على أن المسجد الذي على القبور ليس محلاً للصلاة، وكذلك ثبت عن الرسول ﷺ أنه قال: « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »[2].

فالحاصل أن هذا المسجد إن كان سابقاً على القبور وجب نبش القبور، وإن كانت القبور سابقةً على المسجد، وجب هدمه، واختيار مكان يصلي فيه أهل البلد، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر(1/94)، رقم(432)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته(1/539)، رقم(777)، واللفظ له.

[2] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور(2/88)، رقم(1330)، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور(1/376)، رقم(529).