Loader
منذ سنتين

حكم الطواف بالميت بعد الصلاة عليه حول قبور الصالحين، ويدخلون بيوتهم ونحو ذلك


الفتوى رقم (2333) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: عندنا في القرية عندما تحصل حالة وفاة، بعد إتمام الصلاة على الميت في المسجد، يطوفون به حول قبور الصالحين والمشايخ، ويدخلون البيوت التي كانوا يدخلونها قبل وفاتهم، ويجبرون الحاملين للميت على الانحطاط به على الأرض، يفعلون هذا كله، ثم -أخيراً- يذهبون به إلى مكان الدفن، فهل ورد في هذا سنة عن الصحابة -رضوان الله عليهم-؟ وما حكم هذا العمل؟

الجواب:

خير الهدي هديُ محمدٍ ﷺ، وشرّ الأمور محدثاتها، وما ذكره السائل هذا من الأمور المحدثة، وليس من هدي الرسول ﷺ، فإن السنة أن المسلم إذا مات فإنه يُغسّل التغسيل الشرعي، ويكفّن التكفين الشرعي، ويصلّى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، هذا هو الهدي في تغسيل الميت وتكفينه، وفي الصلاة عليه ودفنه.

أما ما يعمل من البدع كما ذكره السائل فهذا لا يجوز، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ »

 ومن الأمور التي ينبغي للإنسان أن يتحرّاها أن يحرص على سنة النبي ﷺ من جهة معرفتها، وأن يحرص على اتباعها. وبالله التوفيق.