Loader
منذ سنتين

أعمل في مؤسسة، جاء زبون يريد بضاعة غير موجودة، فقلت: أستطيع أن أحضرها لك من عند الوكيل؛ فوافق وأعطاني المبلغ ، فأعطيت الوكيل الثمن ، وأحضرت البضاعة وسلمتها له بربح 120 ريال


الفتوى رقم (10397) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أعمل في مؤسسة، جاءني زبون يريد بضاعة وهي غير موجودة عندي، فقلت له: أستطيع أن أحضرها لك من عند الوكيل؛ أي: المؤسسة المختصة بها، فوافق الزبون وأعطاني المبلغ كاملاً ثمن البضاعة، فذهبت إلى الوكيل ودفعت له ثمن البضاعة من مال الزبون، وأحضرت البضاعة وسلمتها للمشتري من داخل المؤسسة، علماً بأن ثمن البضاعة ستمائة، وأنا بعتها للزبون بسبعمائة وعشرين ريالاً؛ أي: ربح مائة وعشرين، ما حكم هذا النوع من البيع، علماً بأن الزبون قد علم أن البضاعة غير موجودة عندي في المؤسسة، وأني سأحضرها من الخارج وقلت له: أن يأتي بعد عشرين دقيقة كي يستلمها ريثما أحضرها، فهل علينا شيء في دخول هذه الأموال علينا؟

الجواب:

        هذه المسألة وفيه مسائل سأذكرها؛ هذه المسائل مما يؤسف له أن الطرف المستفيد لا يكون واضحاً وبيان ذلك:

        أن هذه المسألة حينما جاءه الشخص الذي يريد هذه السلعة ووعده بأن يأتي بها وأخذ منه النقود فهو لا يخلو من:

        الحالة الأولى: أن يكون الشخص الذي دفع له النقود اعتبره وكيلاً عنه؛ يعني: يظن في نفسه أنه وكيل عنه، وأنه سيأتي بها، وأن السعر الذي اشتراها به هو السعر الذي يأخذه من هذا الشخص. وإذا كان كذلك فلا يجوز له أن يأخذ ما زاد على الثمن الحقيقي.

        الحالة الثانية: أن هذا الشخص الذي ذهب ليأتي بالسلعة باع السلعة على هذا الشخص بسبعمائة وعشرين، وذهب واشتراها بستمائة، وإذا كان ذلك كذلك فإنه يكون قد باعها قبل أن يملكها، فالرسول ﷺ يقول: « لا تبع ما ليس عندك ».

        فهذه المسألة لا تجوز باعتبار الحالة الأولى وباعتبار الحالة الثانية.

        وإذا كان يريد أن يكون عمله حلالاً فإنه يقول للشخص الذي أتى إليه: انتظر أنا سأذهب وأشتريها وعندما آتي أخبرك بقيمة الشراء؛ لأنني اشتريتها لي ليس لك، ثم بعد ذلك يتفاوض معه بسعر يتفقان عليه. وإذا كان ذلك كذلك فهذا التصرف لا بأس به.

        وفيه مسألة أخرى وهي أن صاحب المحل العامل يكون بينه وبين صاحب المحل التاجر اتفاق، هذا الاتفاق هو أن السلع المعروضة للبيع لها قيم محددة؛ كل سلعة منها مقدّر ثمنها؛ بمعنى: إنه يحاسب العامل على الأشياء التي بيعت بموجب هذا الاتفاق، فإذا فرضنا أنه قدّر له قيمة سلعة من نوع من السلع على أن هذه السلعة تُباع بخمسين ريالاً، هذا العامل ماذا يعمل؟ يبيعها على المشتري بسبعين، ويقبض عشرين، ويودع في صندوق التاجر خمسين، ويستعمل ذلك ويظن أن هذا مباح له، وهذا حرام؛ لأن المشتري يظن أن سعر هذه السلعة هو السعر الذي حدده صاحب المحل، وصاحب المحل يظن أن العامل باع السلعة بالسعر المحدد؛ فلا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ.

        ومما يؤسف له أن كثيراً من العمال الذين يشتغلون في المحلات التجارية هم يسيرون على هذا المنهج. وهناك مسألة أخرى لها علاقة بهذا الموضوع وهي:

        أن الأجهزة الحكومية أو الشركات يكون عند الجهاز مندوب مشتريات، هذا المندوب يذهب إلى المحلات التجارية، ويُجري مسحاً لها من جهة الأسعار الحقيقية، ومن جهة السعر الذي يُحدّدُّ فوق السعر الحقيقي، وتكون النسبة بين السعر الحقيقي وبين السعر الذي يُحدّد -وهو غير حقيقي- تكون هذه النسبة له. وبيان ذلك بهذا المثال:

        يأتي إلى محل ويجد أن السلعة بخمسين، وصاحب المحل مستعد أن يسجلها على الشركة بسبعين؛ لكن يذهب إلى محل آخر يجد أنه يسجلها بثمانين، ويذهب إلى محل ثالث يجد أنه مستعد يسجلها على الشركة بمائة.

        فالقيمة الحقيقية لهذه السلعة هي خمسون، هذه بين المندوب وبين التاجر؛ لكن بين التاجر وبين الجهة التي ستصرف النقود يعتبرونها مائة. وعلى هذا الأساس يأخذ خمسين ريالاً من كل سلعة، وصاحب المتجر هذا يُوقّع على أنه باع هذه السلعة على الشركة بمائة، فيأخذ خمسين ويدفع لصاحب المشتريات خمسين.

        فيه أيضاً مسألة أخرى لها علاقة في هذه المسألة لأن هذا مندوب مشتريات.

        فيه مندوب مبيعات، ومندوب المبيعات يأتي ويعرض على المحلات التجارية، وينظر أيهم أكثر دفعاً له من جهة الفرق بين السعر الذي يدفعونه، وبين السعر الذي يُدفع.

        وبيان ذلك بالمثال: يأتي إلى محل ويقول له: أنا مستعد أبيعك بخمسين؛ لكن السعر الحقيقي يكون ثمانين فيما بيني وبينك، فتدفع لي ثلاثين ريالاً؛ ولكنك تسجّل للشركة خمسين ريالاً، فيُسجّل على أنه باع بخمسين مع أنه في الواقع باع بثمانين وهكذا.

        فتجد مندوب المشتريات ومندوب المبيعات؛ وكذلك الشخص الذي يكون مستخدَماً في المحل تُّحدد له السلعة بسعر أقل ويبيعها بسعر أكثر ويأخذ الفرق.

        وهكذا بالنظر للشخص التي هي المسألة الأساسية يأتي شخص إلى صاحب دكان ويبيع عليه قبل أن يشتري فهذا لا يجوز، أو يوهمه بأنه وكيل وأنه اشتراها بهذا السعر الحقيقي؛ ولكن واقع الأمر أنه اشتراها بسعر أقل وباعها عليه بسعر أكثر، وهذا كله لا يجوز. وبالله التوفيق.