ما ورد عن عمر (رضي الله عنه) في غلاء المهور وقوله (كذب عمر وصدقت امرأة)
- الاجتهاد
- 2022-05-02
- أضف للمفضلة
الفتوى قم (6540) من المرسلة السابقة تقول: قرأت في أحد الكتب أن الحديث التالي ضعيف وغير صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام يخطب في الناس وينهاهم في التغالي في المهور، فقامت له امرأة وقالت له: إن الله تعالى قال: "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا"[1]، فسكت عمر بن الخطاب وقال: « كذب عمر وصدقت امرأة »[2] فهل هذا الحديث ضعيف حقاً؟
الجواب:
بالنسبة لما يتعلق بمغالاة المهور لا شك أن تيسير الزواج والتساهل فيما يتعلق بالمهور هذا من الأمور التي تسهّل على كثيرٍ من مريدي الزواج التزوج، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما أشارت إليه المرأة، والإنسان ليس بمعصومٍ إلا الرسول ﷺ فيما يبلغه عن الله -جل وعلا-، ولهذا حصل منه السهو في الصلاة وقال: « إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا أُنسيت فذكروني »، ومن دونه من الصحابة ليس كلّ صحابي بمفرده يحيط بالعلم، وهكذا تسلسل التابعين وأتباع التابعين والعلماء، ولهذا قال الرسول ﷺ: « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر » ؛ لأن المصيب له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ المجتهد له أجرٌ على اجتهاده، وخطؤه معفوٌ عنه.
وعمر رضي الله عنه مقامه معلوم يقول ﷺ في شأنه: « لو سلك ابن الخطاب وادياً لسلك الشيطان وادياً آخر » ويقول في حقه -أيضاً- في غزوة من الغزوات: « لو نزل عذابٌ من السماء ما نجا إلا عمر »[3]، ولا ينبغي التندر بمثل هذه الأمور.
ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يأخذ بشيءٍ من الأمور التي نسبت إلى الصحابة قد تكون صحيحة لأنهم بشر، وقد تكون مكذوبةً عليهم ويجمعها ويلفقها وقد يزيد من عنده؛ وذلك من أجل تشويه الصحابة رضي الله عنهم. ومن المعلوم أن من عقيدة السنة والجماعة إقرار حق الصحابة رضي الله عنهم على حسب ما تقتضيه قواعد الشريعة. وبالله التوفيق.
[2] ينظر: ما أخرجه عبدالرزاق في مصنفه(6/180)، رقم(10420)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله(1/530)، رقم(864).