Loader
منذ سنتين

كيف أعرف البدعة، وما ضابطها، وهل البدعة تخل في الدين؟


الفتوى رقم (12396) من المرسل السابق، يقول: كيف أعرف البدعة، وما ضابطها، وهل البدعة تخل في الدين؟

الجواب:

الله -سبحانه وتعالى- يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[1].

فهذه الشريعة كاملة؛ بمعنى: إنها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم، وفي أمور دنياهم، وفي أمور آخرتهم؛ ولكن هذه الشريعة تحتاج إلى علماء يفهمونها كما أراد الله من القرآن، وكما أراد الرسول ﷺ من السنة.

أما شخص يتخبط في القرآن أو يتخبط في السنة، فإن هذا لا يجوز له أن يدخل هذا المدخل؛ لأن بعض الناس قد يقول: إن هذا العمل بدعة مع أنه مشروع، أو يقول: سنة، مع أنه في واقع الأمر بدعة.

ومن أحسن الكتب التي ألفت في البدعة كتاب (الاعتصام) للشاطبي؛ فإنه كتاب قيّم في هذا الباب ميّز فيه ما يتعلق بالسنة وما يتعلق بالبدعة.

وأنا أذكر أصل البدعة بالنسبة للعبادات؛ وكذلك البدعة في باب العبادات، والبدعة في باب العادات فإنه سبق أن ذكرت أن الأصل في باب العبادات هو الحظر. وعلى هذا الأساس الشخص إذا حرم عبادة من العبادات أو غيرها من جهة أصلها، أو من جهة كميتها، أو كيفيتها، أو زمانها، أو مكانها، أو أنشأ عبادة ليس لها أصل من ناحية الشرع، ويجعل ذلك مضاهياً للأمر الشرعي؛ فكل هذا من البدعة، أما بالنظر إلى باب العادات فإن البدعة تكون فيه من جهة أن الشخص قد يحرّم أمراً أحلّه الله -جل وعلا- لأنني كما ذكرت أن الأصل في العادات هو الجواز فلا يُقال: إن هذا الأمر العادي محرّم؛ إلا إذا وجد عليه دليل من القرآن أو دليل من السنة، ولهذا نجد أن بعض الناس في المخترعات الحديثة يسعون إلى تحريمها، ولا شك أن هذا جهل منهم، فإذا أخذ العبد بهذا الأصل في باب العادات فكل عادة الأصل فيها أنها جائزة، ومن قال بتحريم أي جزئية من جزئياتها فهو الذي عليه الدليل. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (3) من سورة المائدة.