حكم إعطاء الزكاة للإخوة الصغار
- الزكاة
- 2021-06-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (291) من المرسل السابق، يقول: أنا وأخي في الحلال سواء، وليس بيننا عقد على ذلك، وهو يأتي عند إخراج الزكاة، فلا يخرج منها إلا قليلاً لا يبلغ الزكاة المستحقة عليه، فقلت له ذات يوم: لماذا لا تخرج الزكاة كلها؟ فقال: إخوانك الذين في البيت من يصرف عليهم، فزكاتهم حق لهم مع العلم أن عندي إخواناً صغاراً لا ينفق عليهم أبي، وأخي الأكبر هو الذي ينفق عليهم.
الجواب:
أولاً: فيما يخص الأولاد الصغار، وهم إخوانك أنت وأخوك، إذا كان والدهم موجوداً، وكان غنياً فنفقتهم واجبة عليه، وهو الذي يجب عليه أن ينفق عليهم، وعلى هذا الأساس لا يجوز أن تدفع لهم الزكاة إذا كان والدهم غنيا.
ثانياً: إذا كان والدهم فقيراً، فنفقتهم ونفقة والدهم واجبة على الأغنياء من إخوانهم.
وعلى هذا الأساس، فلا يجوز دفع جزء من الزكاة لهؤلاء من أجل النفقة عليهم؛ لأن الذي يدفع الزكاة لهم يقي بها ما وجب عليه من الإنفاق عليهم.
فالمقصود أن الأب إذا كان فقيراً وجبت نفقة هؤلاء على إخوانهم، ولا يجوز لهم أن يدفعوا لهم الزكاة وينفقوا عليهم منها.
أما ما يتعلق بعلاقتك بأخيك من جهة أنه يمنع جزءاً من إخراج الزكاة بناء على هذا، فعليك أن تنصحه وأن تنبهه بأن عمله هذا لا يجوز، فإن تنبَّه، وإلا فافصل الشراكة التي بينك وبينه، وسيجعل الله لك فرجاً ومخرجا؛ لأن الله قال: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا"[1]، وقال: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا"[2].
فأنت إذا انفصلت عنه بناء على أنه لا يؤدي الزكاة، ومن أجل أنك تؤدي زكاتك بنفسك، فحينها سيسهل الله لك الأمر، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى إنك تركت أمرا؛ لأن فيه معصية لله، واستبدلته بأمر؛ لأن فيه طاعة لله، وقد تركت الأول لوجه الله، وقال الرسول ﷺ: « من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه ».
فأنت إذا تركت الشراكة معه؛ لأنه لا يساعدك على أداء الزكاة بالوجه المطلوب، فحينها قد تركت هذا لوجه الله، وسيبدلك الله بخير منه، وهو البركة في حياتك ومالك، وكذلك إعانتك على إخراج زكاة مالك على الوجه الشرعي، وبالله التوفيق.