حكم ترك الولد لأمه وسكنه مع زوجته في بيت آخر
- فتاوى
- 2021-12-18
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4392) من المرسل أ.أ.ح مصري ومقيم في الدوحة يقول: فضيلة الشيخ هذه حكاية أقصها عليكم باختصار شديد والدتي هي التي تولت تربيتي منذ الصغر، وبعد وفاة والدي عشنا سويًا أنا وهي بدون إخوة أبدًا، والآن بعد زواجي بدأت المشاكل بين والدتي وبين زوجتي، وأريد أن نترك والدتي ونذهب أنا وزوجتي للعيش في مكان آخر بالرغم أنني لن أترك والدتي إن شاء الله في أي أمر وسأكون معها وأراعيها في كل وقت؛ ولكن سأترك والدتي لمنع المشاكل وخصوصًا بأنه لن يحدث شيء من زوجتي، السؤال يا فضيلة الشيخ: هل أكون في هذه الحالة عاق لوالداتي، وهل يكون عليّ إثم في ذلك الرجاء منكم الإفادة مأجورين؟
الجواب:
الشخص إذا تزوج زوجة، فالزوجة تريد أن تستأثر به وأن تحول بينه وبين جميع أقاربه من أم وأب وأخ وأخت وسائر الأقارب، والأم بحكم أمومتها تشفق على ولدها ولا تريد أن يستأثر به أحد عنها ولها حقها الرسول ﷺ لما جاءه رجل وسأله: « من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك » ردد هذا الكلام عليه ثلاث مرات.
فما ذكره السائل لا يسوغ له أن ينفرد هو وزوجته بمكان عن أمه، بل يبقى مع أمه ويحاول بقدر الإمكان إزالة المشاكل، وإذا تيسر أن يزوج أمه، فإن هذا من الأمور التي تساعد على حل هذه المشكلة وبالله التوفيق.