Loader
منذ سنتين

حكم إمامة من به سلس ريح


الفتوى رقم (893) من المرسل ع.م.ن من مصر، يقول: ما حكم الدين في إمامة رجلٍ مصابٍ بمرض انفلات الريح في الصلاة؟ وهل هذا الأمر جائز، سواء بسواء كالمعافى؟ أو هو مفضول أو به شبهة، وهل الأولى تركه؟

الجواب:

أولاً: هذا الرجل إذا كان الانفلات الذي معه لا يستطيع منعه، فهذا أمرٌ خارجٌ عن إرادته، ومن القواعد المقررة في الشريعة: أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة متقررة من أدلةٍ كثيرةٍ من القرآن ومن السنة، ومن الأدلة على ذلك قوله جل وعلا:"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ"[1].

ثانياً: أن هذا الشخص لا يكون إماماً، إلا إذا لم يوجد من يصلح للإمامة غيره، فإذا وجد من يصلح للإمامة، ولا يوجد فيه هذا المعنى الموجود في هذا الشخص، فحينئذٍ يقدم في الإمامة، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة المائدة.