حكم مصافحة المرأة
- سدالذرائع
- 2021-06-13
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (183) من المرسل السابق، يقول: ما حكم مصافحة المرأة لرجل أجنبي وإمساكها بيده، وإن لم يصافحها غضبت أو العكس؟
الجواب:
من القواعد المقررة في الشريعة "سد الذرائع"، ومصافحة المرأة لرجل أجنبي وسيلة من وسائل تقوية العلاقة بين الرجل وبين المرأة، وقد يتكرر هذا مستقبلاً وينشأ عنه من الآثار السيئة ما لا تحمد عقباها وهذا بالإضافة إلى الأدلة التي جاءت دالة على منع ذلك، والرسول ﷺ في المبايعة لما قدم نساء ليبايعنه، بايعهن بالكلام لا بالمصافحة، ومن المعلوم أن البيعة من أهم الأمور في الشريعة، ومع ذلك لم يمد الرسول ﷺ يده للنساء من أجل أن يضعن أيدهن على يده للبيعة، واكتفى ببيعتهن بالكلام ولو كان ذلك جائزاً لفعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه.
وأما ما ذكر في السؤال من أن الرجل إذا لم يصافح المرأة غضبت أو المرأة إذا لميصافحها الرجل فإنها تغضب، فإن الإنسان الذي يغضب من الأمور الشرعية يعني إذا لم يرتكب محرماً يغضب، غضبه ليس في محله بل هو تعدي على حدود الله، وليس في الحقيقة لهذا أثر ينبغي أن يوقف عنده، ويكون له اعتبار.
فلا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية بحال من الأحوال لما سبق التنبيه عليه أن الرسول ﷺ لم يبايعهن إلا بالكلام، ولو كان جائزا لفعل ذلك، وبالله التوفيق.