Loader
منذ سنتين

حكم الأكل من لحم مذبوح على غير الطريقة الإسلامية


الفتوى رقم (4094) من المرسل أ. أ. د من سوريا - محافظه اللاذقية، يقول: أعمل رئيساً لطباخين على إحدى بواخر الركاب لشركة غير إسلامية، وتعمل بين بلدين غير إسلاميين، ويقول: أضطر للأكل من لحم البقر، والغنم، والدجاج، ولكنه مذبوح على غير الطريقة الإسلامية، فكيف يكون التوجيه؟

 الجواب:

        المسلم واجب عليه أن يتقيد بالأحكام الواجبة يفعلها، والأمور المحرمة يتركها، وهذه الجماعة التي على غير الطريقة الإسلامية لا يجوز له الأكل منها، بل عليه أن يوفر لنفسه طعاماً على حسب الطريقة الإسلامية، وإذا كان هو الذي يطبخ، فإن هذا لا يكلفه شيء. وبالله التوفيق.