Loader
منذ سنتين

حلفت على المصحف ما أدخل بيت أخت زوجي، ودخلت


الفتوى رقم (12267) من المرسلة أ. س من أبها، تقول: حلفت على المصحف ما أدخل بيت أخت زوجي، ودخلت بعد سنتين ماذا عليّ الآن؟

الجواب:

الواجب عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة؛ وإن لم تستطع فإنك تصومين ثلاثة أيام؛ لقوله -جل وعلا-: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}[1]. وبالله التوفيق.



[1] من الآية (89) من سورة المائدة.