Loader
منذ 3 سنوات

حكم الأذان في أذن المولود وتحنيكه بتمر أو عسل


  • العقيقة
  • 2021-09-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1187) من المرسل السابق، يقول: سمعت أن على الرجل إذا رُزق بمولودٍ أن يؤذن في أذنه، ويطعمه عسلاً، أو تمرًا، أو سُكَّرا، فهل صحيح هذا، وما الحكمة منه؟

الجواب:

الأصل في مشروعية الأذان في أذن المولود اليُمنى، والإقامة في أذنه اليسرى حديث: « من وُلد له مولود، فأذّن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضُرُّه أم الصبيان، أي التابعة من الجن »، وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره[1]، « وقد أذّن النبي ﷺ في أذن الحسن حين ولدته فاطمة »، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره وصححه[2]، ومن الحكمة في ذلك أنه أول ما يسمع التوحيد حين خروجه إلى الدنيا، فيُلقّن ذلك كما يُلقن التوحيد عند خروجه منها، ولما فيه من طرد الشيطان، فإنه ينفر عند سماع الأذان، ويُسن تحنيكه بتمرة، كما فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعن أنس رضي الله عنه، « أن أم سليم ولدت غلامًا قال: فقال لي أبو طلحة: احفظيه حتى نأتي به النبي ﷺ، فأتى به النبي ﷺ، وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي ﷺ، فقال: أمعه شيء؟، قالوا: نعم تمرات، فأخذها فمضغها ثم أخذها من فيه، فجعلها في فيِّ الصبي، وحنكه به، وسمّاه عبد الله » [3]، ففي هذا دليل على أنه يُسن تحنيكه بتمرة. وبالله التوفيق.



[1] أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة(1/578)، رقم(623).

[2] أخرجه أحمد في مسنده(39/297)، رقم(23869)، وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه(4/328)، رقم(5105)، والترمذي في سننه، أبواب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود(4/97)، رقم(1514).

[3] ينظر: صحيح البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه (7/84)، رقم(5470).