Loader
منذ سنتين

الحكم فيمن شك في عدد الركعات أثناء قراءة التشهد الأخير


الفتوى رقم (4806) من المرسلة السابقة، تقول: إذا شكيت وأنا في التشهد الأخير في عدد الركعات التي صليتها، هل هي أربع أم ثلاث، ماذا أفعل، هل أكمل قراءة التشهد وأقوم فأتمم الصلاة أم أقرأ التشهد مرة أخرى؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن اليقين لا يزول بالشك ومما يتفرع عن هذه القاعدة أن الأمور المشروعة إذا كان لها عدد وشك الشخص هل أتى بالعدد الكامل أو أتى بالعدد الذي يليه مثلاً في الأقلية.

        فمن شك لا يدري هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، فإنه يبني على اليقين، وهو أنه صلى ثلاثاً ثم يأتي بالركعة الرابعة ويتشهد وبعد انتهائه من التشهد يسجد للسهو.

        وهذه السائلة حينما حصل عندها شكٌ، وهي قد بدأت في قراءة التشهد، فإنها تقوم وتأتي بالركعة الرابعة وتجلس للتشهد وبعد الانتهاء من التشهد، فإنها تسجد للسهو ثم تسلم، فالرسول ﷺ حينما صلى ثلاثاً ساهياً وسلم وقال له ذو اليدين: يا رسول الله صليت ثلاثا فقال له أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: « لم أنسَ ولم تقصر الصلاة » قال إنك صليت ثلاثاً، فالتفت إلى الصحابة فقال: « أصحيح ما يقول ذو اليدين؟ » قالوا: نعم.. « فقام وأتى بالركعة الرابعة، وسجد للسهو »، فمن قواعد الشريعة أن الشخص يعمل بالاحتياط في جميع أمور دينه ومن ذلك أن اليقين لا يزول بالشك. وبالله التوفيق.