Loader
منذ سنتين

حكم إسبال البنطال والسروال


الفتوى رقم (942) من المرسل السابق، يقول: هل يشمل إسبال الملابس اللباس، أو السروال المسمى ببنطلون، علماً بأن العادة قد جرت على إسباله، وأن تقصيره فوق الكعبين خروجٌ عن العادة، فهل يُغير هذا الحكم، وهل تجوز الصلاة في هذا اللباس؟

الجواب:

البنطلون نوعٌ من اللباس، وهو داخل في عموم اللباس، فلا يجوز للإنسان أن يلبس بنطلوناً يكون أسفل من الكعبين، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « ما أسفل من الكعبين فهو في النار »[1]، والأدلة التي جاءت في القرآن والسنة، كلها دالة على تحريم الإسبال، وهذا لا إشكال فيه عند السائل، ولكن محل الإشكال عنده هل البنطلون يكون داخلاً في عموم اللباس هذا من جهة، ومن جهةٍ أخرى يقول: إن الناس تعارفوا على لبسه أسفل من الكعبين، وإذا رفعه الشخص فوق الكعبين يكون مخالفاً للعرف.

 والجواب عن هذا: وقد ذكرته سابقاً في حلقاتٍ ماضية: أن العرف إذا عارض الشرع، فإنه لا عبرة به، وقد سمعت أيها السائل من الكلام السابق أن هذا العرف خالف الأدلة الشرعية من القرآن ومن السنة، وبالله التوفيق.



[1] أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب ما أسفل من الكعبين في النار (7/141)، رقم(5787).