Loader
منذ سنتين

حكم نذر صيام أكثر من شهر، وكيفية الوفاء بذلك


الفتوى رقم (4980) من المرسلة السابقة، تقول: نذرت صيام سبعة أسابيع وصلاة خمسين ركعة والحمد لله وفيت بنذري، إلا أنني سمعت أن صيام أكثر من شهر لا يجوز إلا في رمضان فصمت أربعة أسابيع ثم فصلت بأيام أفطرتها ثم وفيت بالأسبوع الخامس، فهل ما فعلته صحيح؟

 الجواب:

        ما قيل لك أنه لا يجوز صيام أكثر من شهرٍ لأن فيه مجاوزة لرمضان هذا ليس له أصل، وقد نذرتِ نذراً داخلاً في عموم قوله ﷺ: « من نذر أن يطيع الله فليطعه »، وأنت قد نذرت طاعةً من الصلاة وطاعةً من الصيام وقد وفيت بذلك وهذا من فضل الله عليك. وبالله التوفيق.