رجل جامع زوجته في نهار رمضان من أربع سنوات ولم يكفر عن ذلك، ما الذي يلزمه الآن
- الصيام
- 2021-08-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (861) من المرسل السابق، يقول: لقد أفطرت في نهار رمضان بسبب المعاشرة الزوجية، وأنا لم أكفر عن ذلك حتى الآن، أي بعد ما مضى على ذلك أربع سنوات، وأنا أعرف كفارة ذلك، وهي: إما أعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً. وسؤالي هو:
إذا أردت الصيام الآن، هل يجب عليه أن أطعم عن كل يوم مسكيناً؛ لأني أخرت الصيام إلى هذا الوقت؟
الجواب:
إذا كنت جامعت زوجتك في فرجها في نهار رمضان، وأنت صائم، وجبت عليك الكفارة، وهي عتق رقبة، فإن لم تستطع، فإنك تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإنك تطعم ستين مسكيناً، وليست كفارة الجماع في نهار رمضان على التخيير، كما ذكرت، بل هي على الترتيب عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإنك تطعم ستين مسكيناً لكل مسكينٍ نصف صاعٍ من البر، ولو أنك أطعمت وأنت قادر على الصيام، فإن الإطعام لا يصح، ولو أنك صمت وأنت قادرٌ على العتق، فإن الصيام لا يصح.
أما تأخيرك للكفارة حتى أدركك رمضان، أو حتى أتممت أربع سنوات وأنت لم تصم، فإنه لا يجب عليك بسبب هذا التأخير أن تكفر كفارة إضافية، بل الواجب عليك أن تكفر ما سبق بيانه. وبالله التوفيق.