Loader
منذ سنتين

لديه مال في بنك، هل عليه زكاة، والمال غير مستعمل


  • الزكاة
  • 2022-02-09
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (11092) من المرسل السابق، يقول: شخص لديه مال في بنك، هل عليه زكاة، علماً أنه غير مستعمل هذا المال؟

 الجواب:

        إذا أودع ذهباً أو أوراقاً نقدية أو فضة وتم الحول من حين تملكه لها فإنه يخرج زكاتها. وبالله التوفيق.