منذ سنتين
لديه مال في بنك، هل عليه زكاة، والمال غير مستعمل
- الزكاة
- 2022-02-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (11092) من المرسل السابق، يقول: شخص لديه مال في بنك، هل عليه زكاة، علماً أنه غير مستعمل هذا المال؟
الجواب:
إذا أودع ذهباً أو أوراقاً نقدية أو فضة وتم الحول من حين تملكه لها فإنه يخرج زكاتها. وبالله التوفيق.