رجل لا يحسن عشرة زوجته فحلفت بمكة وبرؤوس أولادها أن لا عشرة بينهما بعد زواج آخر أولادها
- الأيمان والنذور
- 2021-07-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5921) من المرسلة أ.م، من المنطقة الجنوبية تقول: أنا امرأة متزوجة عشت مع زوجي قرابة سبع وثلاثين سنة، واجهتني ظروف الحياة الصعبة أنجبت له الأولاد والبنات، ومنذ سنوات قليلة ساءت معاملته لدرجة التلفظ عليّ بألفاظ بذيئة لا ترضي الله ولا رسوله ﷺ. وفي وقت غضب حلفت له برؤوس عيالي وعيال عيالي وحلفت بمكة أنه ليس بيننا عشرة بعد زواج أولادي وبناتي. وأنا الآن على نهاية زواج آخر واحد فيهم، هل عليّ إثم في معاشرته والبقاء معه؟
الجواب:
بعض الرجال عندما يتزوج زوجة في بداية حياته وتعيش هذه الزوجة معه فترة طويلة تؤدي له حقوقه، وهو -أيضاً- يؤدي الحقوق التي عليه، أو يحصل منه تقصيرٌ من بعض الوجوه وتصبر عليه، أو يحصل منها تقصير في بعض حقوقه ويصبر عليها وتنجب له الأولاد، تصل هذه المرأة إلى حالة قد يكون الرجل لا يستطيع معاشرتها؛ ولكن كونه لا يستطيع معاشرتها لا تكون هذه الاستطاعة سبباً في ظلمها بأي وجهٍ من وجوه الظلم.
فعلى كلّ زوجٍ أن يتقي الله -جلّ وعلا- وليعلم أنه محاسبٌ على ما يحصل منه.
أما ما ذكرته السائلة أنها إذا كانت حلفت بأبنائها وبمكة، فهذا حلف لا يجوز ولا ينعقد، وعليها التوبة من ذلك، تتوب إلى الله -جلّ وعلا- وتستغفره، وعليها أن ترجع إلى زوجها فتعاشره إذا طلب منها ذلك، تعاشره المعاشرة الشرعية، وعليه أن يحسن إليها وإلى أولادها. وبالله التوفيق.