Loader
منذ سنتين

حكم صلاة الأصم الأبكم


الفتوى رقم (4233) من المرسل أ. م. من السودان، يقول: لي أخت صماء بكماء لا تسمع؛ ولكنها تصوم رمضان مع الناس ولا تعرف شيئاً ولا تصلي، فهل عليها إثم؟ وإذا كان يلزمها ذلك، فكيف تكون صلاتها؟

الجواب:

        بالإمكان أن هذه المرأة تُدخل في معهد الصم والبكم، فإذا كانت هذه البنت في هذه البلاد أو كانت في بلاد يعتني ولاة أمورها بهذا النوع من أفراد الشعب، فإنها تُدخل، وإذا دخلت، فعندهم طرق متعددة من جهة تعليمها ما يتعلق بأمور دينها، وبالله التوفيق.

        المذيع: شيخ عبد الله فيما إذا لو لم تتوفر هذه المعاهد لديهم وليس له استطاعة أن يذهب بها إلى مكان آخر، هل تتفضلون بإرشاده إلى طريق معين؟

        الشيخ: هذا يحتاج إلى معرفة الإمكانيات التي لدى ولي أمرها، فإذا كانت عنده إمكانيات، بحيث أنه يقوم هو بتعليمها أو أحد محارمها من أعمامها، أو أخوالها، أو إخوانها، أو إحدى أخواتها، أو ما إلى ذلك، يقومون بتعليمها حسب الاستطاعة.

        ومما ينبغي التنبيه عليه أن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير ومن القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة هي قاعدة أنه لا واجب مع عجز.

        وقاعدة المشقة تجلب التيسير، جاءت أدلةُ تقريرها من الكتاب والسنة، وأبلغ آية جاءت في القرآن لتقريرِ هذه القاعدة هي قوله تعالى: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}[1].

        فكلمة (حرج) نكرة في سياق النفي، كلمة (ما)، وقد وقع قبل هذه النكرة كلمة (من)، وإذا وقعت النكرة في سياق النفي ووقعت قبلها كلمة (من) فإن وقوع (من) قبل النكرة الواقعة في سياق النفي يكون فيه تأكيد لهذا العموم المنفي بأداة النفي، ومعنى ذلك أن الله -جلَّ وعلا- نفى الحرج؛ لأنه قال: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ}[2] فالله -جلَّ وعلا- ما شرع شيئاً فيه حرج هذا من جهة، والأمور المشروعة التي يريد الشخص أن يطبقها بحسب ما كلف به، إذا حصل في تطبيقها مشقة خارجة عن المعتاد، فقد شرع لذلك الرخص في الشريعة، مثل القصر؛ قصر الصلاة، ومثل الجمع، ومثل الفطر؛ فطر المسافر، وفطر المريض، وفطر رمضان، وما إلى ذلك.

        فالمقصود أن الإنسان إذا كان عاجز، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (6) من سورة المائدة.

[2] من الآية (6) من سورة المائدة.