منذ سنتين
هل يجب أن تكون فترة النفاس أربعين يوماً حتى وإن انقطع الدم؟
- الطهارة
- 2022-02-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (10080) من المرسل السابق، يقول: هل يجب أن تكون فترة النفاس أربعين يوماً حتى وإن انقطع الدم؟
الجواب:
علامة الطهر عند النفساء أو الحائض تكون بنزول ماءٍ أبيض في نهاية عادة الحيض أو نهاية النفاس، وقد تكون النشاف. والمرأة تعرف نفسها هل علامة طهرها نزول الماء الأبيض أو النشاف، فإذا وجدت العلامة التي تعرفها المرأة من نفسها فإنها تكون طاهرة، وبعد ذلك عليها أن تغتسل وتزاول الأعمال التي تزاولها إذا كانت طاهرة؛ كالصلاة، والصيام؛ وكذلك من ناحية الجماع إذا أراد زوجها أن يجامعها فإنها لا تمتنع منه لكنها تكون بعد التطهر؛ لقوله تعالى: {حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ}[1]، فلا يجوز له أن يجامعها في الفترة التي بين الطهر وقبل التطهر. وبالله التوفيق.