حكم بقاء الزوجة مع زوج يشرب الخمر، وما يأخذونه منه من نفقة، وعمل المرأة في مكان مختلط
- النكاح والنفقات
- 2021-12-05
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2517) من المرسلة أ. ع من اليمن، تقول: نعيش في بيتٍ رب الأسرة فيه تاركٌ للصلاة، ومرتكبٌ لكثيرٍ من المحرمات من شربٍ للخمور وغيرها، وليس لنا من يعولنا سواه، ما حكم بقائي ووالدتي وإخواني مع والدي في هذا المنزل؟ وما حكم ما نأخذه منه من نفقة؟ علماً أن إحدى أخواتي تعمل في مستشفى مختلط، وهي تريد أن تترك ذلك العمل؛ لكن لا مصدر للرزق سوى ما تكسبه أختي من نقودٍ قليلة، وما يدفعه أبي من مبلغ لنا، فما نصيحتكم؟.
الجواب:
بالنسبة للسائلة من جهة ما تتقبله من نفقةٍ من والدها، فهي إذا أمكنها أن تبحث عن سببٍ ومصدرٍ للرزق بنفسها فهذا طيب، وإذا تعذر عليها ذلك، فإن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير.
وبالنسبة لأختها: إذا كان المقصود هو البحث عن عملٍ أفضل، ولا يكون فيه اختلاط، فهذا واجبٌ عليها أنها تبحث عن عملٍ ليس فيه اختلاط، ولو كان في نفس المستشفى، المهم أن طبيعة العمل الذي تزاوله لا يربطها بالرجال. وإذا تعذر عليها ذلك، فإن تقدير الأمر يرجع إليها؛ ولكن من القواعد المقررة أن درء المفاسد مقدّمٌ على جلب المصالح، فهي تبحث في هذا المستشفى أو في غيره عن عملٍ لا يجعلها مختلطة بالرجال.
ومسألة اختلاط النساء بالرجال في الأعمال، هذه في الحقيقة تعتبر من الأمور التي حدثت في هذا الزمان، الذي اختلط فيه الناس من بلدانٍ مختلفة، وعاشوا على عاداتٍ متباينة؛ فمنهم المحافظ، ومنهم الذي لا يبالي، ولهذا نجد الاختلاط في المستشفيات، وفي الوظائف في الدوائر في كثير من البلدان، وعلى كلّ حال الله -جلّ وعلا- يقول: "فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ"[1]، فالإنسان يحرص -بقدر الاستطاعة- ألا يكون سبباً في أمرٍ من الأمور المحرمة، لا بالنسبة لنفسه، ولا بالنسبة لغيره.
على سبيل المثال: المرأة لا تكون سبباً في الموافقة على عملٍ تختلط فيه مع الرجال، ومدير المستشفى لا يخطط تخطيطاً على أساس اختلاط الرجال بالنساء؛ لما يترتب على ذلك من المفاسد. ومن المعلوم أن هذه الشريعة جاءت بسد الذرائع. وبالله التوفيق.