Loader
منذ سنتين

ما حكم الواسطة؟


  • فتاوى
  • 2022-01-10
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (8937) من المرسل أ. ج.ن من الرياض، يقول: هل الواسطة حرام؟

الجواب:

        الواسطة تارة تكون واسطة للحصول على أمرٍ محرم، أو تكون الواسطة للحصول على ترك واجبٍ من الواجبات؛ يعني: إما لفعل محرم أو ترك واجبٍ من الواجبات، وإذا كانت الواسطة على هذا الشكل فلا شك أنها محرمة؛ لأنها داخلة في عموم قوله -جل وعلا-: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[1]، فهذا من الإثم والعدوان المنهي عنه، فلا يجوز للأطراف التي لها ارتباطٌ في هذا الموضوع التدخل لا بالنسبة للمتوسط ولا بالنسبة للمتوسَّط له، ولا بالنسبة للمتوسط عنده؛ لقوله ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »، ومما يؤسف له انتشار الواسطة لكن بطريق الرشوة، يعني يستخدم شخصٌ شخصاً في أن يحقق له أمراً مخالف للنظام مثلاً، وعلى هذا الأساس يعطيه مالاً ويكون هذا المال رشوة، فلا يجوز؛ لأن الرسول ﷺ قال: « لعن الله الراشي والمرتشي والرائش »، الرائش: هو الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويسلمها للمدفوع إليه، والراشي هو الدافع، والمدفوع هو المرتشي الذي يأخذ هذه الرشوة، وهذه موجودةٌ بكثرة مما يؤسف له في المجتمع، وبعضهم يسميها هدية، يعني في أسماء يستخدمونها لكن هذا هو الأصل فيها وهو المنع.

        أما بالنظر إلى أصل الوساطة لدفع أمرٍ محرم أو لجلب أمرٍ مباح، فقد ثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال: « اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء »، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (2) من سورة المائدة.