لدي طفل وتأتيه هدايا من الأقارب والزوار، هل عليّ إثم في أخذ شيءٍ منها؟
- البيوع والإجارة
- 2022-01-24
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9188) من المرسلة السابقة، تقول: لدي طفل وتأتيه هدايا من الأقارب والزوار، هل عليّ إثم في أخذ شيءٍ منها؟ هذه الأشياء ربما تكون نقوداً أو طعاماً، علماً بأني آخذ منها، فماذا يلحقني بعد الأخذ منها؛ لأنهم حين يحضرونها يقولون: هذه لفلان؛ يعني: للطفل، فهل عليّ إثم؟
الجواب:
الأم تقوم على حضانة الطفل ولو أُستئِجر حاضنة، فإن الأجرة يدفعها الولي الذي هو الزوج، ولا فرق في ذلك بين كون الطفل رضيعاً أو لا؛ لأن الله -تعالى-: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}[1]؛ يعني: إذا تعاسرت المرأة والزوج امتنعت المرأة عن إرضاعه فإنه يُستأجر له من يرضعه.
لكن إذا كان هذا المال كثيراً فإنها تأخذ بمقدار ما يكون في مقابل حضانتها للولد وقيامها بشؤونه، والباقي يودع باسمه؛ لأن فيه بعض الأشخاص يهدي شيئاً كثيراً: ألفاً، أو ألفين، ثلاثة الاف، أربعة الاف. وبالله التوفيق.