حكم القرض بفائدة
- البيوع والإجارة
- 2021-12-17
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (4169) من المرسل السابق، يقول: إذا اقترضت مبلغ مائة ألف ريال، وأخذ مني صاحب المبلغ 10 آلاف، لقاء تأخير المبلغ فترة من الزمن، وأدفعه بالتقسيط بعد انقضاء فترة محددة، فما الحكم؟
الجواب:
هذا السؤال يقع كثيراً من الجهات التي تتعامل بالمعاملات المالية من بنوك وتجار، يدفعون نقوداً يسلمونها بيد شخص، ويتفقون على ربح معين، وعلى أجل معين، فهذا في الحقيقة هو بيع نقود حاضرة بنقود مؤجلة مع الزيادة، وهذا مخالف لقوله ﷺ: « الذهب بالذهب، والفضة بالفضة... » إلى آخر الحديث، إلى أن قال: « مثلاً بمثل، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ». فهذا فيه سواء كان الشخص يدفع ريالات سعودية على أمل أن يدفع دولاراً في المستقبل، أو يأخذ ريالات سعودية على أن يدفع في المستقبل ريالات سعودية. وبالله التوفيق.
المذيع: هل يتلاقى فضيلة الشيخ هذا مع صورة من صور التقسيط التي يتعامل بها كثير من الناس في هذا الزمن؟
الشيخ: هذا يمكن أن يلتقي مع التقسيط في حالة ما إذا كانت النقود التي يريد أن يدفعها من أخذ النقود مسّبقاً، إذا كانت مؤجلة آجالا متعددة، فهذا يقال إنه بالتقسيط. وبالله التوفيق.