شخص نزل ومر على الميقات؛ لأن الميقات في الطريق ولم ينوِ العمرة، ثم بعد أن وصل إلى جدة أو مكة ولبث فيها ثلاثة أيام يريد بعدها العمرة، من أين يحرم؟
- الحج والعمرة
- 2022-01-27
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (9428) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: شخص نزل ومر على الميقات؛ لأن الميقات في الطريق ولم ينوِ العمرة، ثم بعد أن وصل إلى جدة أو مكة ولبث فيها ثلاثة أيام أو أربعة ويريد بعدها العمرة، هل يرجع إلى الميقات؟ أو يحرم من الحل أو من خارج جدة إذا كان في جدة؟
الجواب:
الرسول ﷺ وقّت المواقيت قال: « هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة ».
والشخص إذا مر على الميقات أو حاذاه براً أو بحراً أو جواً وهو يريد العمرة أو يريد الحج فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، وإذا تجاوزه فإنه يجب الرجوع إليه. وإذا أحرم ولم يرجع إليه في هذه الحالة فإنه ترك واجباً وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويمضي في عمرته أو حجه.
أما من مر على الميقات ولم ينوِ حجاً ولا عمرة ثم دخل مكة أو ذهب إلى جدة ثم أراد الحج فإنه يحرم من مكانه، فإن أراد الحج وهو في مكة أحرم من مكة، وإن أراد الحج وهو في جدة أحرم من جدة؛ أما العمرة فإذا نوى العمرة أنشأ العمرة من جدة، وإذا أنشا العمرة من مكة فإنه يخرج إلى الحل من أي جهةٍ من جهات مكة كالتنعيم أو عرفة ويحرم بالعمرة. وبالله التوفيق.