منذ سنتين
حكم الانقطاع عن الأخ خمس سنوات إذا كان عاصياً
- فتاوى
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (2822) المرسل السابق، يقول: ما حكم انقطاعي عن أخي، فإنني قد انقطعت عنه من حوالي خمس سنوات. وهو ليس ملتزماً بالدِّين كما ينبغي، مع أنني نصحته كثيراً، فهل يكون انقطاعي هذا من باب قطع الرحم؟
الجواب:
إذا كان انقطاعك عنه من باب هجره؛ لأنه عاصٍ لله، ولأنك نصحته وأصرّ على الاستمرار على معصيته، فأنت مأجورٌ على ذلك، لأن الله تعالى يقول: "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ"[1]؛ لكن لو أنك تزوره من أجل نصحه وتكرر النصح عليه، فهذا طيب؛ لأن الزيارة من باب الدعوة ليس فيها بأس. أما زيارته محبةً له مع إصراره على المعصية وعدم قبوله النصح، فلا يجوز ذلك. وبالله التوفيق.