Loader
منذ سنتين

حكم الثوب الذي يلبسه الرجل عندما يقع على امرأته


الفتوى رقم (1654) من مجموعة من الإخوة المصريين يقولون: نحن مجموعة اختلفنا حول قضية، ألا وهي طهارة الثوب الذي يقع فيه الرجل وهو لابسه على زوجته، هل يبقى طاهراً أم لا؟

الجواب:

من القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في الأشياء الطهارة، وبناءً على هذا الأصل فهذا الثوب الأصل فيه الطهارة، ومجرد استعماله لاتصال المرء بزوجته لا يجعله نجساً، ولو فرضنا أنه وقع فيه شيء من المني، فإن المني ليس بنجس وهو طاهر، وقد كان هديه ﷺ في هذا الباب أن المني إذا كان يابساً فإنه يفركه، وإذا كان رطباً فإنه يسلته، وقد يغسله في بعض الحالات؛ ولكن كونه يفركه ويسلته هذا يدل على أنه طاهر؛ وإنما يفعل ذلك من باب النظافة.

وعلى هذا الأساس لا يغسل الثوب إلا إذا أصابته نجاسة، ويغسل موضع النجاسة من الثوب، فلو أصابه مذيٌ، أو أصابه بول، أو أصابه دم؛ فحينئذ يكون نجساً، أو أصابه غير ذلك من سائر النجاسات؛ فإنه يغسل المكان النجس. وبالله التوفيق.