منذ سنتين
كنت مسافراً وعليّ جوارب جلست عليّ أربعة أيام ناسياً فهل أعيد الصلاة؟
- الطهارة
- 2022-03-07
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (12093) من المرسل أ. م، يقول: كنت مسافراً وعليّ جوارب جلست عليّ أربعة أيام ناسياً فهل أعيد الصلاة؟
الجواب:
الشخص عندما يلبس ما يجوز المسح عليه، إذا توضأ ثم لبس الجورب في الحضر، ثم أحدث بدأت مدة المسح فإذا كان في الحضر تنتهي مدة المسح بعد أربع وعشرين ساعة.
أما إذا كان مسافراً؛ يعني: لبس على طهارة فإنه يستمر ثنتين وسبعين ساعة ابتداء من الحدث. وإذا تمت هذه المدة فإن مدة المسح تكون قد انقضت. وبناء على ذلك إذا صلى صلوات بعد تمام المدة في المسح فلا بد من إعادة الصلوات. وهذا الشخص هو أعلم بنفسه من ناحية ابتداء المدة ومن ناحية انتهائها، ومن ناحية المدة التي صلى فيها صلوات بعد انتهاء المدة. وبالله التوفيق.