Loader
منذ 3 سنوات

حكم من أحرمت وعليها العذر الشرعي وضاق الوقت عليها


الفتوى رقم (1558) من المرسل السابق، يقول: إذا أحرمت المرأة بالعمرة، وهي في عذرها، ثم ضاق عليها الوقت فلم تتمكن من أداء العمرة، ماذا تفعل؟

الجواب:

        إذا حصل مع المرأة حيض، وطالت مدته بحيث لو انتظرت وقت الطهر فسيفوتها الحج، فالطريقة في ذلك أنها إذا كانت مُحرِمة بالإفراد، فإنها تستمر على إحرامها ولا تغير شيئاً؛ لكنها لا تطوف طواف القدوم، ولا تسعى سعي الحج، فإذا طَهُرَت بعد عرفة تطوف وتسعى.

        وأما إذا كانت قارنةً؛ يعني: أحرمت بالعمرة والحج معاً؛ فإنها تستمر -أيضاً- على إحرامها ولا تطوف ولا تسعى إلا بعد طهرها بعد نزولها من عرفة.

        أما إذا أحرمت بالعمرة متمتعة بها إلى الحج ثم ضاق عليها الوقت؛ لأن عادة النساء في الحيض مختلفة، فمنهن من تكون عادتها خمسة أيام، ومنهن سبعة أيام، ومنهن عشرة أيام إلى أكثر من ذلك؛ فإذا طالت المدة بحيث إذا انتظرت خشِيت فوات الحج؛ فإنها تحرم بالحج مع العمرة كما وقع لعائشة ل فتُدخل الحج على العمرة، وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت بعد النزول من عرفة، فإنها تطوف طوافاً واحداً يكفي عن الحج والعمرة، وتسعى سعياً واحداً يكفي عن الحج والعمرة. وبالله التوفيق.