Loader
منذ 3 سنوات

حكم صيام ستة من شوال أو عشرة ذي الحجة بنية كفارة اليمين


الفتوى رقم (5329) من المرسل ع. ف. غ، يقول: هل يجوز صيام ستة من شوال أو عشرة ذي الحجة بنية كفارة اليمين؟

 الجواب:

        صيام كفارة اليمين واجبٌ، وصيام ستة من شوال وعشرة ذي الحجة؛ أي: صيام يوم عرفة، وصيام الإثنين والخميس هذه أمور مسنونة. وعندما يصوم الشخص وينوي بصيامه يوم عرفة قضاء رمضان، أو صيام نذر عليه، أو كفارة يمين؛ فهذا يقع عن الواجب فقط؛ لأن صيام الواجب لا بدّ من أدائه ولا يُدخل فيه غيره. وبالله التوفيق.