حكم إخراج الزكاة عن الذهب الملبوس
- الزكاة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (481) من المرسلة ح. م. س من القصيم، بريدة، تقول: ما حكم الذهب المعد للبس هل عليه زكاة أم لا؟ فقد سمعت أن الذهب المعد للبس ليس عليه زكاة؛ لأنه أعد للبس لا التجارة، ولو أنه لا يلبس إلا مرة في السنة -مثلاً- أو أقل من ذلك، وإذا كان فيه الزكاة، فهل تؤخذ من عين الذهب، وذلك ببيع جزء منه، وأخذ مقدار الزكاة أم من إخراجه من مال زائد عليه؟ وعلى من تجب الزكاة على الزوجة أم على الزوج؟
الجواب:
أولاً: إن الذهب سواء أعد للتجارة أو للإجارة، أو أعدّ للاستعمال؛ فإنها تجب فيه الزكاة، وذلك لعموم الأدلة التي جاءت دالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة.
ثانياً: من جهة الزكاة التي تجب في الذهب، إذا بلغ نصاباً، والنصاب هو وزن أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه بالجنيه السعودي، فإذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بضمه إلى ما عند المرأة مما تجب به الزكاة من النقدين؛ فحينها تجب فيه الزكاة.
ثالثاً: الزكاة لا تجب على الزوج بل على الزوجة؛ لأنها مالكة الذهب؛ ولكن لو أراد الزوج أن يتبرع عنها بإخراج الزكاة فإنه يجوز؛ ولكن يجب إخبارها بذلك؛ لأن الزكاة عبادة مالية، والعبادة المالية تدخلها النيابة؛ ولكن لا بدّ أن النائب يخبر المنوب عنه بأنه سيؤدي عنه هذه العبادة.
رابعاً: من جهة الزكاة التي تُخرج: فإن أخرجت ممّا عند من وجبت عليه الزكاة من النقود الأخرى، فليس شرطاً أن تخرج الزكاة من عين الذهب. المهم إخراج الزكاة.
خامساً: مقدار الزكاة: اثنان ونصف في المئة؛ أي: ربع العشر. وبالله التوفيق.