حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة لمن يعمل في الحراسة ويخشى من سرقة ما يحرسه
- الصلاة
- 2021-09-11
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (1524) من المرسل م. س. ع، مصري ويعمل بالعراق، يقول: أعمل حارساً لبعض الممتلكات في بعض الشركات، وهذه الممتلكات في أرضٍ فضاء، ولا أستطيع أن أتركها خوفاً عليها من السرقة؛ مما يعرضني للضرر من أصحاب هذه الممتلكات. ومضى عليّ في هذه المهنة ما يقرب من شهرين أو أكثر، ولم أصلِّ الجمعة خلال هذه المدة، ولكني أصليها ظهراً؛ لأنني -والحمد لله- من المحافظين على الصلاة، فماذا أفعل؟ هل أغيَّر هذه المهنة وقد تعبت كثيراً في البحث عن غيرها؟
الجواب:
إذا كان امتناعك عن أداء صلاة الجمعة في المسجد مع جماعة المسلمين راجعاً إليك، فلا يجوز لك ذلك؛ لأنك آثماً بفعلك هذا وإذا كان امتناعك عن أداء صلاة الجمعة في المسجد مع جماعة المسلمين راجعٌ إلى الشخص الذي جعلك حارساً مع أنه يستغني عن حراستك في وقت صلاة الجمعة؛ فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك، ولا يجوز لك أن تمتثل ذلك؛ لأن هذا حق من حقوق الله -جلّ وعلا-، ولا يجوز لهذا الشخص أن يتعدى على حق الله -جلّ وعلا-، ولا يجوز لك -أيضاً- أن تُطيعه؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ومما يُحسن التنبيه عليه أن الشخص إذا قام بالحراسة، وكان يترتب على ذهابه إلى أداء الصلاة جماعة أو جمعة خوفه من سرقة هذا المال وهو مُستَحفَظٌ عليه؛ فإنه يكون معذوراً في ذلك؛ ولكن -كما ذكرت سابقاً- لا ينبغي أن يتكاسل هو، ولا ينبغي أن يشترط عليه من يوليه الحراسة، لا ينبغي أن يشترط عليه أن يترك صلاة الجمعة. وبالله التوفيق.