حكم طلب الآباء من أولادهم حضور حفلات الزواج التي فيها منكرات ويأمرونهم عند الزواج أن يدخلوا زوجاتهم على إخوانهم الشباب؛ ويصافحون زوجات إخوانهم
- فتاوى
- 2021-07-09
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (5515) من المرسل السابق، يقول: يعرض لبعض الآباء -هداهم الله- أن يطلبوا من أولادهم وبناتهم أشياء ما نزّل الله بها من سلطان؛ كحضور حفلات الزواج التي تقع فيها بعض المنكرات. وبعض الآباء يأمرون أولادهم عند الزواج على أن يدخلوا زوجاتهم على إخوانهم الشباب؛ بل ويصل الأمر إلى مصافحة زوجات إخوانهم. وإذا جئت تنصحهم يقولون لك: جزاء الله في رضى الوالدين، وسخط الله في سخطهم، هل هذا صحيح؟
الجواب:
الله -تعالى-قال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ"[1]، وقال ﷺ: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق »، وقال ﷺ: « إنما الطاعة في المعروف »[2]، فلا يجوز للأب أن يأمر ولده في ارتكاب معصية من المعاصي، ولا يجوز له أن يحمله على ترك واجبٍ من الواجبات.
وما جاء في هذا السؤال من جهة إلزام مصافحة الزوجة لأخي زوجها اعتماداً على أمر الأب. والأب يستدل بأن رضا الله في رضا الوالدين، وأن سخط الله في سخط الوالدين؛ هذا استدلال ليس بصحيح.
والأب حينما تكون طاعته مشروعة إذا أمر بما لا يُخالف شرع الله
-جلّ وعلا-؛ أما إذا أمر بما يخالف شرع الله فلا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. وبالله التوفيق.
[2] أخرجه البخاري في صحيحه،كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (9/63)، رقم(7145)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية(3/1469)، رقم(1840).