Loader
منذ 3 سنوات

حكم إمامة من به سلس البول


  • الصلاة
  • 2021-10-02
  • أضف للمفضلة

الفتوى رقم (1938) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أنا إمامٌ لحيٍ من الأحياء، وأصبت بمرضٍ يجعلني أتبول مراراً حتى إني في إحدى المرات استنجي وأتوضأ، وقبل أن أكمل ملابسي يخرج مني البول مرةً ثانية ويتكرر هذا عدة مرات، وكنت أظن أنه وسواس ولكن بعد ذلك تناولت أدوية تلون البول، فتأكدت أن ما يخرج مني بعد الوضوء من البول، فما حكم إمامتي، وما حكم وضوءي؟

الجواب:

هذا الشخص لا يجوز أن يكون إماماً، وأما صلاته في نفسه، فإنه يصلي حسب استطاعته ؛ لأن الله جل وعلا يقول:"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا"[1]، فلا يجوز لهذا الشخص أن يؤم ولا شخصاً واحداً، وبالله التوفيق.



[1] من الآية (286) من سورة البقرة.