إذا استحق القاذف عقوبة الجلد، فهل يملك المقذوف إسقاط هذه العقوبة عن القاذف؟
- الحدود
- 2021-12-08
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (3051) من المرسل السابق، يقول: إذا استحق القاذف عقوبة الجلد، فهل يملك المقذوف إسقاط هذه العقوبة عن قاذفه؟ وما الدليل على ذلك؟
الجواب:
إن القذف سببٌ من الأسباب الموجبة للحدّ، وحدّ القذف ثمانون جلدة. والله تعالىّ يقول: "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا"[1].
فإذا حصل قذفٌ من شخصٍ لشخصٍ آخر؛ سواءٌ كان المقذوف رجلاً أو امرأة، وكان ذلك القاذف رجلاً أو امرأة -فهذه مسألةٌ قضائيةٌ يُرجع فيها إلى محكمة البلد التي فيها القاذف والمقذوف، والقاضي ينظر بما يقتضيه الوجه الشرعي. وإذا أراد المقذوف أن يعفو عن القاذف يعلن ذلك للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي ينظر فيما يقتضيه الوجه الشرعي. وبالله التوفيق.