Loader
منذ سنتين

هل يجوز شراء ملابس أو غيره من مال الكفارة وإعطائه الأقرباء كهدية؟


الفتوى رقم (11647) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز شراء ملابس أو غيره من ذلك المال وإعطائه الأقرباء كهدية؟ وهل يجوز إعطاء المال إلى العم أو الخال إن كانوا بحاجة إلى ذلك. يقصد مال الكفّارة؟

الجواب:

سبق في الآية إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإذا كانوا مساكين لا تجب كسوتهم عليك، ولا مانع أنك تشتري لهم وتعطيهم؛ يعني: تكسو العشرة. وبالله التوفيق.