حكم الأخ المتكاسل عن الصلاة
- فتاوى
- 2021-12-31
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (7956) من المرسلة س. أ. م من السودان - كسلا، تقول: لي أخ يبلغ السنة السادسة عشرة لا يواظب على أداء الصلاة، وإن صلى فريضة ترك الأخريات، علماً أن صلاته هذه لا يؤديها في المسجد، فما حكم مثل هذا؟ وما حكمنا نحن في التعامل معه؟
الجواب:
من المعلوم أن الشخص يكون مكلفاً إذا بلغ خمس عشرة سنة أو احتلم أو نبت شعر خشن في قُبُله، وهذه الأمور الثلاثة مشتركة بين المرأة والرجل، وتزيد المرأة على الرجل بالحيض، فإذا وُجدت علامة من علامات البلوغ فإنه يكون مكلفاً.
وبناء على ذلك؛ فهذا الشخص المسؤول عنه مكلف. والصلاة ركن من أركان الإسلام؛ يقول الرسول ﷺ: « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة... ».
فذكر إقام الصلاة بعد الشهادتين، وهذا يدل على علو مكانتها، ويقول ﷺ: « العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر »، ويقول ﷺ: « بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة »، ويقول عمر -رضي الله عنه-: « لا حَظَّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ».
وبناء على ذلك فهذا الولد إذا كان يصلي ويترك الصلاة متعمداً لا يصليها مطلقاً فهذا كمن يترك الصلاة، والواجب على ولي أمره أن يُجريَ معَه ما يلزمه شرعاً ليقوم بأداء الصلاة، أو يطبقَ عليه الحكم الشرعي، وبالله التوفيق.